amir Admin
عدد المساهمات : 1767 تاريخ التسجيل : 04/01/2010 العمر : 49
| موضوع: الحنث في اليمين يستوجب الكفارة كشف عورات الناس إثم كبير الأحد 21 مارس 2010, 7:09 pm | |
| يسأل مسعد عادل قنديل من زفتي- كفرالشراقوة: حدث نزاع بيني وبين صديق لي فأقسمت علي المصحف ألا يدخل منزلي أبدا.. ثم اصطلحنا وتصافينا فهل يجوز لي أن أسمح له بالدخول في منزلي بعد ذلك أم لا؟ وهل الحلف علي المصحف يمين كالحلف بالله أم لا؟ ** يجيب الشيخ عبدالعزيز عبدالرحيم حسن مدير إدارة الهرم بأوقاف الجيزة: اليمين معناه في الشرع تحقيق الأمر أو توكيده بذكر الله أو صفة من صفاته سواء أكانت صفات ذات أم صفات أفعال كقوله والله وعزة الله وعظمته وكبريائه وقدرته وعلمه وإرادته وكذا الحلف بالقرآن أو سورة أو آية منه والحلف بالمصحف يمين له أثر علي السيدة عائشة رضي الله عنها أنها قالت ما بين دفتي المصحف كلام الله وكلام الله صفة من صفاته والكفارة صيغة مبالغة من الكفر وهو الستر. والمقصود بها هنا الأعمال التي تكفر بعض الذنوب وتسترها وإذا حلف الإنسان علي ترك خير أو فعل شر فالمطلوب فيه الحنث والتكفير وحلف الشخص ألا يدخل بيت صديقه لسوء تفاهم حدث بينهما ثم تصافيا فله أن يحنث في يمينه ويسمح لصديقه بزيارته في منزله ويعاود الصلة والمودة ما دامت لله وفي الله.. علي أن تكون الزيارة حال وجوده وأن يراعي فيها الآداب الإسلامية وقد اتفق العلماء علي أن الكفارة لا تجب إلا بالحنث واختلفوا في جواز تقديمها عليه فجمهور الفقهاء يري أنه يجوز تقديم الكفارة علي الحنث وتأخيرها عنه روي مسلم وأبوداود والترمذي عن رسول الله صلي الله عليه وسلم قال من حلف علي يمين فرأي غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليفعل ويري الإمام أبوحنفية رضي الله عنه أن الكفارة لا تصلح إلا بعد الحنث لتحقيق موجبها حينئذ. * يسأل محمد سلام من الجيزة فيقول: اسمع بأن هذا الشخص يرث وهذا الشخص لا يرث.. فمن الوارثون من الرجال والنساء. حتي نعلم من يرث ومن لا يرث؟ ** يجيب الدكتور عثمان عبدالرحمن المدرس بالأزهر: الوارثون من الرجال الذين أجمع الفقهاء علي توريثهم عشرة علي سبيل الإجمال وخمسة عشر بالتفصيل وهم: * الابن. وابن الابن وإن نزل. * الأب. والجد الصحيح وإن علا. * الأخ الشقيق. والأخ لأب. * الأخ لأم. * ابن الأخ الشقيق. * ابن الأخ لأب. * العم الشقيق. وابن العم الشقيق. * العم لأب. وابن العم لأب. * الزوج * المعتق. أي السيد الذي أعتق المتوفي وهو غير موجود في زماننا. أما الوارثات من النساء فهن سبع بالإجمال وعشر بالتفصيل: * البنت. * الأم. * بنت الابن وإن نزلت. * الجدة الصحيحة وإن علت "أم الأم". * الجدة الصحيحة لأب وإن علت "أم الأب". * الأخت الشقيقة لأبوين. * الأخت لأب. * الأخت لأم. * الزوجة. * المعتقة. * يسأل سائل من القاهرة: ما حكم نشر المذكرات خاصة إذا كانت تحتوي علي كبائر ارتكبها الناشر كالزنا وشرب الخمر؟!. يجيب الشيخ أنا محمد إبراهيم الواعظ بالأزهر الشريف: لا مانع شرعا من نشر مذكرات أصحاب القدوة النافعة في المجتمع كالطبيب الناجح والمهندس الماهر والعالم المخلص والسياسي الحاذق تشجيعا للغير وتحفيزاً لهم علي مواصلة الجد والكفاح ليكونوا مثلا أعلي للشباب خاصة الذين يظنون أن طريق النجاح مفروش بالورود قال صلي الله عليه وسلم "الدال علي الخير كفاعله" وأما نشر ما يسيء من فضائح وموبقات فقد حرم الإسلام ذلك تحريما قاطعا لما له من فضح الآخرين وفضح نفسه هو وهذا يعرضه إذا لم يتب إلي الله توبة نصوحا للوعيد الشديد وعدم المغفرة قال تعالي: "إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون" النور 19 وقال صلي الله عليه وسلم في الحديث الشريف: "كل أمتي معافي إلا المجاهرين" وقال صلي الله عليه وسلم "إن الله يستر العبد فيصبح العبد وقد أفشي ما ستره الله عز وجل".
| |
|